مؤسسة آل البيت ( ع )

345

مجلة تراثنا

على اشتراطهم إمام الأصل * أو الذي يأمره بالفعل على الخصوص أو على العموم * كما به صرح جل القوم ولفظة ( العادل ) في النصوص * ليس لذي العصمة بالخصوص فإنها قد وردت في الخبر * للعدل أيضا فافهمن واعتبر وذاك في ( التهذيب ) للمقدس * معنعنا معتبرا عن ( يونس ) عن صادق القول ( الإمام جعفر ) * فللكتاب فتشن واعتبر وذاك في باب الأذان واقع * في من أتى الإمام وهو راكع وما يقال أن فرض الجمعة * مما به قد خص أهل العصمة مسلم لكن أتانا النص * بالإذن للنائب في ما خصوا كالحكم والقضاء والحدود * وكل أمر حادث جديد والفعل للجمعة ليس أعظما * وها هنا القياس ليس لازما إذ إذنهم في الكل للعموم * لا يخرجن عن حكمه المعلوم إلا الذي يخرج بالدليل * وليس للإخراج من دليل والقول بالتخيير وهي أفضل * أو أن فعل الظهر منها أكمل أو أحد منها بلا تفضيل * ليس أرى للكل من دليل هذا ولا عذر لنا في ترك ما * قد أمر الله به وألزما إذ قال في كتابه : إسعوا لها * وبيعكم ذروه واقضوا فعلها لعلنا نرحمكم لتفلحوا * واللهو بالدنيا اتركوا لتنجحوا وعن رسوله أتى التأكيد * في فعلها ، وتركها الوعيد